يقدم الطعن بعريضة كتابية في ظرف ثمانية أيام كاملة تبتدئ من يوم إيداع المحضر الذي يتضمن إعلان نتائج الاقتراع ، ويكون غير مقبول إذا قدم خارج هذا الأجل . تودع عريضة الطعن بكتابة ضبط المحكمة الإدارية المختصة وتسجل فيها مجانا ، ويجب أن تتضمن أسباب الطعن المطلوب من المحكمة البت فيها
المادة 29
القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية
