المادة 35

القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية

59-11Loi organique n° 59-11

(غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 34.15 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.90 بتاريخ 29 من رمضان 16( 1436 يوليو ،)2015 ج . ر عدد 6380 بتاريخ 6 شوال 23( 1436 يوليو ،)2015 ص )6714 : تخضع الإعلانات الانتخابية للقواعد التالية : - لجميع وكلاء لوائح الترشيح والمترشحين الحق في تعليق الإعلانات الانتخابية؛ - يتعين على أصحاب الإعلانات الانتخابية وكذا المؤسسات أو الأشخاص الذين يقومون بإعدادها أو تعليقها أو توزيعها التقيد بأحكام المادة 118 من القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية؛ - يمنع تعليق الإعلانات الانتخابية في الأماكن والتجهيزات التي تحدد أصنافها بمرسوم يتخذ باقتراح من وزير الداخلية . تحدد المواصفات المتعلقة بالإعلانات المذكورة بموجب المرسوم المشار إليه أعلاه . 22 الأمانة العامة للحكومة