لا يؤهل للترشح : - 1 المتجنسون بالجنسية المغربية خلال الخمس سنوات التالية لحصولهم عليها ما لم يرفع عنهم هذا القيد وفق الشروط المقررة في الفصل 17 من الظهير الشريف رقم 1.58.250 الصادر في 21 من صفر 6( 1378 سبتمبر )1958 بمثابة قانون الجنسية المغربية كما وقع تغييره وتتميمه؛ - 2 الأشخاص الذين صدر في حقهم قرار عزل من مسؤولية انتدابية أصبح نهائيا بمقت�ضى حكم مكتسب لقوة ال�شيء المق�ضي به ، في حالة الطعن في القرار المذكور ، أو بسبب انصرام أجل الطعن في قرار العزل دون الطعن فيه؛ - 3 الأشخاص الذين اختل فيهم نهائيا شرط أو أكثر من الشروط المطلوبة ليكونوا ناخبين؛ - 4 الأشخاص الذين يزاولون بالفعل الوظائف المبينة بعده أو الذين انتهوا من مزاولتها منذ أقل من سنة في التاريخ المحدد للاقتراع : - القضاة ؛ 3 الأمانة العامة للحكومة - قضاة المجلس الأعلى للحسابات وقضاة المجالس الجهوية للحسابات؛ - المدراء المركزيون لوزارة الداخلية والولاة والعمال وكذا الكتاب العامون للعمالات أو الأقاليم أو عمالات المقاطعات والباشوات ورؤساء دواوين الولاة والعمال ورؤساء الدوائر الحضرية ورؤساء الدوائر والقواد والخلفاء والشيوخ والمقدمون؛ - مفتشو المالية والداخلية؛ - الخازن العام للمملكة والخزان الجهويون؛ - المحتسبون؛ - أفراد القوات المسلحة الملكية وأعوان القوة العمومية؛ - الأشخاص الذين أسندت إليهم مهمة أو انتداب ، ولو كان مؤقتا كيفما كانت تسميتهما أو مداهما ، بعوض أو بدون عوض ، والذين يعملون بتلك الصفة ، في خدمة الإدارة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية أو في خدمة مرفق عمومي كيفما كانت طبيعته ، والذين رخص لهم بحمل السلاح أثناء أداء مهامهم . - 5 الأشخاص المحكوم عليهم بمقت�ضى حكم مكتسب لقوة ال�شيء المق�ضي به بعقوبة حبس نافذة أو عقوبة حبس مع إيقاف التنفيذ ، كيفما كانت مدتهما ، من أجل أحد الأفعال المنصوص عليها في المواد من 65 إلى 68 من هذا القانون التنظيمي مع مراعاة أحكام المادة 69 منه . يرفع مانع الأهلية المشار إليه في البند 2 أعلاه بعد انصرام مدة انتدابية كاملة ابتداء من التاريخ الذي يصير فيه قرار العزل نهائيا . كما يرفع مانع الأهلية المشار إليه في البند 3 أعلاه ، ما لم يتعلق الأمر بجناية ، عن المحكوم عليهم بالحبس بمرور 10 سنوات من تاريخ قضاء العقوبة أو تقادمها أو من التاريخ الذي أصبح فيه الحكم نهائيا إذا تعلق الأمر بعقوبة موقوفة التنفيذ . لا توقف طلبات إعادة النظر أو المراجعة ترتيب الآثار على الأحكام المكتسبة لقوة ال�شيء المق�ضي به التي يترتب عليها فقدان الأهلية الانتخابية . لا يترتب على العفو الخاص رفع مانع الأهلية الانتخابية . 4 الأمانة العامة للحكومة الفرع الثاني إيداع الترشيحات وتسجيلها أو رفضها الفصل الأول إيداع التصريحات بالترشيح
المادة 6
القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية
