يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 1.200 إلى 5.000 درهم كل رئيس مكتب للتصويت امتنع عن تسليم نسخة من محضر العمليات الانتخابية لممثل لائحة ترشيح أو مترشح ، منتدب ، طبقا لأحكام المادة 16 من هذا القانون التنظيمي ، كان حاضرا بقاعة التصويت ساعة إعداد نسخ المحضر وتسليمها
المادة 60
القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية
