المادة 70

القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية

59-11Loi organique n° 59-11

باستثناء الحالات المنصوص عليها بصورة خاصة في القوانين الجاري بها العمل ، يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة ، وبغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم كل من قام ، في مكتب تصويت أو مكتب إحصاء للأصوات أو في مكاتب السلطات الإدارية المحلية أو خارج ذلك بخرق أو محاولة خرق سرية التصويت ، أو بالمس أو محاولة المس بنزاهته ، أو بالحيلولة أو محاولة الحيلولة دون إجراء عمليات الاقتراع ، سواء كان ذلك بتعمد الإخلال بالنصوص الجاري بها العمل أو بأي عمل آخر من أعمال التدليس ، وسواء جرى ذلك قبل الاقتراع أو أثناءه أو بعده . تضاعف العقوبة إذا كان مرتكب المخالفة موظفا عموميا أو مأمورا من مأموري الإدارة أو جماعة ترابية