(غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 34.15 القاضي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.90 بتاريخ 29 من رمضان 16( 1436 يوليو ،)2015 ج . ر عدد 6380 بتاريخ 6 شوال 23( 1436 يوليو ،)2015 ص 6714 : ؛ وغيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 06.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.41 بتاريخ 8 رمضان 21( 1442 أبريل ،)2021 ج . ر عدد 6987 بتاريخ 5 شوال 17( 1442 ماي ،)2021 ص )3413 : تمنع الترشيحات المتعددة . وإذا رشح شخص نفسه في أكثر من دائرة انتخابية واحدة أو أكثر من لائحة واحدة ، فإنه لا يجوز الإعلان عن انتخابه في أي دائرة من هذه الدوائر أو لائحة من هذه اللوائح ، وفي كلتا الحالتين يعتبر انتخابه باطلا . لا تقبل الترشيحات المودعة خلافا لأحكام هذا القانون التنظيمي أو المقدمة من طرف مترشح أو مترشحين غير مؤهلين قانونا للانتخاب . لا تقبل لوائح الترشيح التي تتضمن أسماء أشخاص ينتمون لأكثر من حزب سيا�سي واحد أو تتضمن في نفس الآن ترشيحات مقدمة بتزكية من حزب سيا�سي وترشيحات لأشخاص بدون انتماء سيا�سي . استثناء من أحكام الفقرة أعلاه ، تقبل لوائح الترشيح المقدمة من لدن تحالفات الأحزاب السياسية المؤسسة طبقا لأحكام الفرع الأول المكرر من الباب الخامس من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية ، التي تتضمن مترشحين منتسبين إلى الأحزاب التي تتألف منها التحالفات المعنية . إذا تبين أن تصريحا بالترشيح قد أودع وسجل لفائدة شخص غير مؤهل للانتخاب أو أنه مخالف لإحدى القواعد المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي ، وجب على السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح رفضه ، ولو في حالة تسليم الوصل النهائي المنصوص عليه في المادة 9 بعده . 6 الأمانة العامة للحكومة في حالة انصرام الأجل المخصص لإيداع التصريحات بالترشيح ، تعتبر صحيحة لائحة الترشيح التي تبين بعد تسليم الوصل النهائي لوكيلها ، أن أحد مترشحيها غير مؤهل للانتخاب
المادة 8
القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية
