(غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 34.15 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.90 بتاريخ 29 من رمضان 16( 1436 يوليو ،)2015 ج . ر عدد 6380 بتاريخ 6 شوال 23( 1436 يوليو ،)2015 ص )6715 : تودع التصريحات بالترشيح برسم كل دائرة انتخابية معنية وفقا للأحكام المنصوص عليها في المادة 7 من هذا القانون التنظيمي بمقر العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات المعنية ، وذلك إلى غاية الساعة الثانية عشرة من زوال اليوم الرابع عشر السابق لتاريخ الاقتراع . يجب أن تشتمل كل لائحة ترشيح على جزأين يتضمن الجزء الأول عددا من الأسماء يطابق عدد المقاعد المخصصة لهذا الجزء مع بيان ترتيبهم فيه . ويتضمن الجزء الثاني وجوبا أسماء مترشحات فقط في عدد يطابق عدد المقاعد المخصصة لهذا الجزء مع بيان ترتيبهن فيه . وتعتبر المترشحة الوارد اسمها في المرتبة الأولى بالنسبة للجزء المخصص للنساء بمثابة رأس اللائحة ولها نفس الحقوق المخولة لرأس لائحة الترشيح المعنية (((. ( )6 مع مراعاة الملاحظات التي أبداها المجلس الدستوري بشأن هذه الفقرة ، الواردة في قراره رقم 970.15 الصادر في 25 من رمضان 12( 1436 يوليو ،)2015 ج . ر عدد 6380 بتاريخ 6 شوال 23( 1436 يوليو ،)2015 ص .6758 : 34 الأمانة العامة للحكومة يجب أن ترفق لوائح الترشيح أو التصريحات الفردية بالترشيح المقدمة من طرف أشخاص بدون انتماء سيا�سي بوثيقة تتضمن ، بالنسبة لكل مقعد من المقاعد المخصصة للجهة ، التوقيعات المصادق عليها لعشرين ( )20 ناخبا من ناخبي الجهة ، شرط ألا يقل عدد الموقعين في كل عمالة أو إقليم أو عمالة مقاطعات عن % 10 من مجموع الموقعين على صعيد الجهة . لا يجوز لناخب أن يوقع لأكثر من لائحة ترشيح واحدة أو لأكثر من مترشح واحد بدون انتماء سيا�سي . يجب أن تتضمن الوثيقة الحاملة للتوقيعات المصادق عليها أرقام البطائق الوطنية للتعريف للموقعين وبيان اللائحة الانتخابية العامة المقيدين فيها وأن تكون موضوع إيداع واحد . لا يمكن أن يكون لعدة لوائح تسمية واحدة في نفس الدائرة الانتخابية
المادة 85
القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية
