يتولى والي الجهة أو العامل إحداث مكاتب التصويت والمكاتب المركزية وتحديد مقارها وتعيين رؤساء وأعضاء المكاتب المذكورة ونوابهم . يتم إحداث وتأليف وتسيير المكاتب المذكورة وفق الشروط المقررة في المواد 13 و 15 و 16 من هذا القانون التنظيمي . الفرع الثاني عمليات التصويت والفرز وإعلان النتائج الفصل الأول أحكام عامة
المادة 88
القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية
