المادة 91

القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية

59-11Loi organique n° 59-11

تتألف لجنة الإحصاء التابعة للعمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات من الأشخاص التالي بيانهم : - رئيس المحكمة الابتدائية أو قاض ينتدبه لهذا الغرض ، رئيسا؛ - ناخبان يحسنان القراءة والكتابة يعينهما العامل؛ - ممثل والي الجهة أو العامل ، كاتبا . يخول لممثلي اللوائح أو المترشحين حضور أشغال اللجنة . يجوز للجنة الإحصاء أن تستعين بموظفين لإنجاز المهام الموكولة إليها . وتحدد لائحة هؤلاء الموظفين من قبل رئيس اللجنة المذكورة باقتراح من والي الجهة أو العامل . كما يمكنها استعمال الوسائل التقنية الكفيلة بمساعدتها على إنجاز أعمالها

المادة 91 من القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية: النص الكامل · Ma Loi