يمكن أن تشمل المراقبة التي يتم القيام بها بمناسبة فحص إحدى الوثائق المشار إليها في المادة 3 أعلاه ، التأكد أيضا من وسائل عيش الشخص المعني بالأمر ، وأسباب قدومه إلى - 2 أنظر المادة 3 من المرسوم رقم 2.09.607 بتاريخ 15 من ربيع الآخر ( 1431 فاتح أبريل )2010 بتطبيق القانون رقم 02.03 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة؛ الجريدة الرسمية عدد 5831 بتاريخ 4 جمادى الأولى 19( 1431 أبريل ،)2010 ص .2541 -3- المغرب وضمانات رجوعه إلى بلده ، أخذا في الاعتبار بصفة خاصة ، أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالهجرة . يمكن للسلطة المختصة المكلفة بالمراقبة في المراكز الحدودية أن ترفض دخول أي شخص إلى التراب المغربي إذا كان لا يستطيع الوفاء بهذه الالتزامات أو لا يتوفر على المبررات المنصوص عليها في الأحكام المشار إليها أعلاه أو الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالهجرة . يمكن أيضا رفض دخول أي أجنبي إلى التراب المغربي إذا كان وجوده به قد يشكل تهديدا للنظام العام ، أو كان ممنوعا من الدخول إليه أو كان مطرودا منه . يحق لكل أجنبي رفض دخوله إلى التراب المغربي أن يشعر الشخص الذي صرح باعتزامه الذهاب إليه ، أو أن يعمل على إشعاره أو يشعر قنصلية بلده أو يشعر محاميا من اختياره . يمكن الاحتفاظ بالأجنبي الذي رفض دخوله إلى التراب المغربي ، في الأماكن المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 34 أدناه . يمكن أن ينفذ تلقائيا القرار القاضي بالرفض من لدن السلطات المختصة المكلفة بالمراقبة في المراكز الحدودية . الباب الثاني : سندات الإقامة
المادة 4
القانون رقم 02.03 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة
