المادة 17

مؤسسات الرعاية الاجتماعية

65-15Loi n° 65-15 (2018) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يجب أن يصرح المؤسس بأي تغيير يطرأ على أحد العناصر التي تم على أساسها منح رخصة إحداث مؤسسة الرعاية الاجتماعية ، لدى الإدارة المختصة وذلك داخل أجل أقصاه ثمانية أيام ابتداء من تاريخ حصول التغيير ، لأجل تمكن الإدارة المذكورة من التأكد من أن التغييرات الطارئة مطابقة لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ولاسيما لدفتر التحملات المتعلق بالشروط العامة ودفتر التحملات المتعلق بالشروط الخاصة . غير أنه يمنع القيام ، دون موافقة مسبقة من الإدارة المختصة ، بأي تغيير على المعايير التقنية الدنيا الواجب احترامها حسب الطاقة الاستيعابية للمؤسسة أو معايير التأطير أو شروط النظافة أو الوقاية والسلامة . -7- الفرع الثاني أجهزة مؤسسات الرعاية الاجتماعية

المادة 17 من مؤسسات الرعاية الاجتماعية: النص الكامل · Ma Loi