المادة 15

التقييم البيئي

49-17Loi n° 49-17 (2020) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

لا يمكن منح الترخيص أو وصل التصريح إلا بعد إدلاء صاحبهالمشروع بقرار الموافقة البيئية . تحدد مسطرة الحصول على قرار الموافقة البيئية بنص تنظيمي

المادة 15 من التقييم البيئي: النص الكامل · Ma Loi