تخضع السياسات والبرامج والمخططات والتصاميم القطاعيةهوالجهوية المعدة من طرفه الدولة والجماعات الترابية والمؤسساتهالعمومية المنجزة قبل نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية لتقييمهاستراتيجي بيئي يكون متضمنا في التقييم المرحلي لها . ه
المادة 31
التقييم البيئي
