المادة 31

التقييم البيئي

49-17Loi n° 49-17 (2020) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تخضع السياسات والبرامج والمخططات والتصاميم القطاعيةهوالجهوية المعدة من طرفه الدولة والجماعات الترابية والمؤسساتهالعمومية المنجزة قبل نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية لتقييمهاستراتيجي بيئي يكون متضمنا في التقييم المرحلي لها . ه