المادة 5

التقييم البيئي

49-17Loi n° 49-17 (2020) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تخضع لدراسة التأثير على البيئة المشاريع المزمع إنجازها من طرفهكل شخص ذاتي أو اعتباري خاضع للقانون العام أو الخاص ، والتيهحسب طبيعتها أو حجمها أو موقعها ، يمكن أن تكون لها تأثيرات سلبيةهعلى البيئة وصحة السكان . كما تخضع لدراسة التأثير على البيئة عمليات تفكيك المشاريعهالخاضعة لهذه الدراسة أو تغيير محتواها أو مكان إقامتها أو توسيعها . لا تخضع لهذه الدراسة المشاريع المتعلقة بالدفاع الوطني ، غير أنهإنجاز هذه المشاريع يجب أن يراعي تأثيرها على البيئة وصحة السكان . تحدد لائحة المشاريع الخاضعة لدراسة التأثير على البيئة وتوصيفهاهبنص تنظيمي

المادة 5 من التقييم البيئي: النص الكامل · Ma Loi