المادة 15

القانون المنظم لمهنة الخبير المحاسب والمحدث لهيئة الخبراء المحاسبين

15-89Dahir n° 1-92-139 du 14 rejeb 1413 (8 janvier 1993)

لا تحول مسؤولية شركات الخبراء المحاسبين دون مسؤولية كل واحد من أعضائها عن الأعمال التي ينفذها لحساب الشركة ، ويجب أن تحمل هذه الأعمال إمضاءه وإمضاء الشركة كذلك

المادة 15 من القانون المنظم لمهنة الخبير المحاسب والمحدث لهيئة الخبراء المحاسبين: النص الكامل · Ma Loi