يجب على الخبراء المحاسبين وشركات الخبراء المحاسبين أن يقوموا بتأهيل المتدربين الذين تكل إليهم هيئة الخبراء المحاسبين تدريبهم على مزاولة المهنة وفقا للنصوص التنظيمية المتعلقة بنظام الدراسة والامتحانات لنيل الشهادة الوطنية في الخبرة المحاسبية ويتعرضون لعقوبات تأديبية إذا أخلوا بذلك
المادة 27
القانون المنظم لمهنة الخبير المحاسب والمحدث لهيئة الخبراء المحاسبين
