المادة 27

القانون المنظم لمهنة الخبير المحاسب والمحدث لهيئة الخبراء المحاسبين

15-89Dahir n° 1-92-139 du 14 rejeb 1413 (8 janvier 1993)

يجب على الخبراء المحاسبين وشركات الخبراء المحاسبين أن يقوموا بتأهيل المتدربين الذين تكل إليهم هيئة الخبراء المحاسبين تدريبهم على مزاولة المهنة وفقا للنصوص التنظيمية المتعلقة بنظام الدراسة والامتحانات لنيل الشهادة الوطنية في الخبرة المحاسبية ويتعرضون لعقوبات تأديبية إذا أخلوا بذلك