المادة 61

القانون المنظم لمهنة الخبير المحاسب والمحدث لهيئة الخبراء المحاسبين

15-89Dahir n° 1-92-139 du 14 rejeb 1413 (8 janvier 1993)

يكون لرئيس المجلس الجهوي لهيئة الخبراء المحاسبين ، زيادة على الاختصاصات المسندة إليه بموجب القوانين والأنظمة المعمول بها ، جميع الصلاحيات اللازمة لسير المجلس على أحسن وجه وللقيام بالمهام المسندة إليه . ويوجه إلى رئيس المجلس الوطني لهيئة الخبراء المحاسبين طلبات القيد في جدول الهيئة التي يقدمها إليه الخبراء المحاسبون الراغبون في مزاولة المهنة بصورة مستقلة وعقود العمل المبرمة بين الخبراء المحاسبين الأجراء وأرباب العمل التابعين لهم وعقود شركات الخبراء المحاسبين ويشفع ذلك كله برأيه المسبب ، ويرفع إلى رئيس المجلس الوطني تقريرا حول ظروف سير التداريب المهنية . ويوجه الدعوة لانعقاد المجلس الجهوي الذي يرأسه ويحدد جدول أعماله ويتولى تنفيذ المقررات الصادرة عنه . وله أن يفوض بعض سلطاته إلى نائبه . الفرع الرابع : في سير المجالس الجهوية لهيئة الخبراء المحاسبين