تضع المؤسسة برنامج عمل سنوي ومتعدد السنوات يحدد المشاريع والأنشطة المراد إنجازها لفائدة منخرطيها والخدمات التي تعتزم تقديمها لهم في إطار الموارد المتوفرة . ويكون برنامج العمل المذكور موضوع اتفاقية تبرم بين المؤسسة ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ، تحدد فيها كيفية تنفيذ هذا البرنامج والوسائل البشرية والمادية والمالية الموضوعة تحت تصرف المؤسسة لبلوغ الأهداف المسطرة وكذا آليات تتبع تنفيذه ومراقبته وتقييمه
المادة 19
القانون رقم 12.16 القاضي بإحداث وتنظيم مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي
