تخضع حسابات المؤسسة لتدقيق سنوي ، يجرى إلزاميا تحت مسؤولية مكتب للخبرة يقوم بتقييم نظام الرقابة الداخلية للمؤسسة والتأكد من مدى تطابق البيانات السنوية للوضعية المالية للمؤسسة ولممتلكاتها ونتائجها . ويرفع المكتب تقرير التدقيق إلى اللجنة المديرية داخل أجل لا يتعدى 6 أشهر بعد اختتام السنة المالية
المادة 17
القانون رقم 93.17 القاضي بإحداث وتنظيم مؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة الموظفين والأعوان العاملين بالقطاع الوزاري المكلف بالصيد البحري
