المادة 1

القانون رقم 30.93 المتعلق بمزاولة مهنة المهندس المساح الطبوغرافي وبإحداث الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين

30-93BO du 16 mars 1994 (dahir n° 1-94-126 du 25 février 1994), rectificatif BO du 6 juillet 1994

تناط بالمهندس المساح الطبوغرافي مهمة القيام ، باسمه وتحت مسؤوليته ، بإعداد الدراسات والعمليات والتصاميم والوثائق التي ترجع إلى الجيوديزيا ووضع الخرائط الطبوغرافية أو تدخل في إنجاز رسوم العقارات على اختلاف مقاييسها وأساليب مباشرتها وتحديد العقارات والقيام بأعمال الخبرة في الميدان العقاري أو تتعلق بالملكية المشتركة والتجزئات المنصوص عليها في المواد )1( 4 و 14 و ( 16 الفقرة )2 من القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.07 بتاريخ 15 من ذي الحجة 17( 1412 يونيو .)1992 ويجوز للمهندس المساح الطبوغرافي كذلك القيام ، وفق نفس الشروط ، بالدراسات والأعمال الطبوغرافية المتعلقة بعمليات رسم التصاميم وتحديد مواقع المنشآت وضم الأراضي وإعداد التراب الوطني والمباني والأشغال العمومية