المادة 45

القانون رقم 30.93 المتعلق بمزاولة مهنة المهندس المساح الطبوغرافي وبإحداث الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين

30-93BO du 16 mars 1994 (dahir n° 1-94-126 du 25 février 1994), rectificatif BO du 6 juillet 1994

ينتخب الناخبون ، زيادة على الأعضاء الأصليين الذين يمثلونهم في المجلس الوطني ، عددا متساويا من الأعضاء الاحتياطيين تكون مهمتهم القيام مقام الأعضاء الأصليين الذين ينقطعون عن مزاولة مهامهم لأي سبب من الأسباب قبل نهاية مدة عضويتهم . ويختار من يقوم مقام عضو أصلي من بين الأعضاء الاحتياطيين بحسب ترتيبهم على أساس عدد الأصوات التي حصلوا عليها في الانتخاب ويزاول مهامه خلال المدة الباقية من مدة عضوية العضو الذي حل محله

المادة 45 من القانون رقم 30.93 المتعلق بمزاولة مهنة المهندس المساح الطبوغرافي وبإحداث الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين: النص الكامل · Ma Loi