تتعرض الشركات للعقوبات التأديبية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 78 أعلاه ، ويمكن بالإضافة إلى ذلك أن يقرن التوبيخ والإنذار بغرامة من 10.000 إلى 100.000 درهم تحصل لفائدة مشاريع الاحتياط التابعة للهيئة . الفصل الثاني : الإجراءات الفرع الأول : إقامة الدعوى التأديبية أمام المجلس الجهوي
المادة 83
القانون رقم 30.93 المتعلق بمزاولة مهنة المهندس المساح الطبوغرافي وبإحداث الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين
