المادة 83

القانون رقم 30.93 المتعلق بمزاولة مهنة المهندس المساح الطبوغرافي وبإحداث الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين

30-93BO du 16 mars 1994 (dahir n° 1-94-126 du 25 février 1994), rectificatif BO du 6 juillet 1994

تتعرض الشركات للعقوبات التأديبية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 78 أعلاه ، ويمكن بالإضافة إلى ذلك أن يقرن التوبيخ والإنذار بغرامة من 10.000 إلى 100.000 درهم تحصل لفائدة مشاريع الاحتياط التابعة للهيئة . الفصل الثاني : الإجراءات الفرع الأول : إقامة الدعوى التأديبية أمام المجلس الجهوي

المادة 83 من القانون رقم 30.93 المتعلق بمزاولة مهنة المهندس المساح الطبوغرافي وبإحداث الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين: النص الكامل · Ma Loi