ترفع القضية إلى المجلس الجهوي بشكوى صادرة عن أي شخص يعينه الأمر ينسب إلى المهندس المساح الطبوغرافي أو إلى الشركة ارتكاب خطأ شخصي يبرر إقامة دعوى تأديبية عليه عملا بالمادة 75 أعلاه
المادة 85
القانون رقم 30.93 المتعلق بمزاولة مهنة المهندس المساح الطبوغرافي وبإحداث الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين
