المادة 85

القانون رقم 30.93 المتعلق بمزاولة مهنة المهندس المساح الطبوغرافي وبإحداث الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين

30-93BO du 16 mars 1994 (dahir n° 1-94-126 du 25 février 1994), rectificatif BO du 6 juillet 1994

ترفع القضية إلى المجلس الجهوي بشكوى صادرة عن أي شخص يعينه الأمر ينسب إلى المهندس المساح الطبوغرافي أو إلى الشركة ارتكاب خطأ شخصي يبرر إقامة دعوى تأديبية عليه عملا بالمادة 75 أعلاه