المادة 14

ظهير شريف رقم 1.57.387 يتعلق بالعفو

1-57-387Dahir n° 1-57-387 du 6 février 1958

يلغى الظهير الشريف رقم 1.56.091 الصادر في 7 رمضان 1375 الموافق ل 19 أبريل 1956 بإحداث لجنة لمراجعة الأحكام الجنائية والعفو وكذا جميع المقتضيات المخالفة لظهيرنا الشريف هذا والسلام . وحرر بالرباط في 16 رجب عام 1377 موافق 6 يبراير سنة 1958 وسجل برئاسة الوزارة بتاريخه . الامضاء : البكاي - 19 على سبيل المثال ، انظر الصلاحيات المنوطة إلى قاضي تنفيذ العقوبات ولجنة المراقبة المشار إليها في قانون المسطرة الجنائية : الفقرة 7 من المادة 596 من قانون المسطرة الجنائية : "يمكنه (أي قاضي تنفيذ العقوبات) تقديم مقترحات حول العفو والإفراج المقيد بشروط" . الفقرة 2 من المادة 621 من قانون المسطرة الجنائية : "يمكنها (أي لجنة المراقبة) أن تقدم إلى لجنة العفو توصية بمن يظهر لها من المعتقلين استحقاقه العفو" . - 20 انظر الفقرة الثانية من المادة 606 من قانون المسطرة الجنائية المتعلقة بتنفيذ عقوبة الإعدام : لا يمكن أن ينشر عن طريق الصحافة أي بيان أو مستند يتعلق بالتنفيذ ما عدا المحضر المذكور ، وإلا تعرض المخالف لغرامة تتراوح بين 10.000 و 60.000 درهم . يمنع تحت طائلة نفس العقوبة أن ينشر أو يذاع بأي وسيلة من الوسائل - قبل التنفيذ أو قبل تبليغ ظهير العفو لعلم المحكوم عليه - أي خبر أو أي رأي أبدته لجنة العفو ، أو الأمر الصادر عن جلالة الملك

المادة 14 من ظهير شريف رقم 1.57.387 يتعلق بالعفو: النص الكامل · Ma Loi