يمكن تأسيس مجموعات ذات نفع عام تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي بين مؤسسة أو عدة مؤسسات عمومية وشخص أو عدة أشخاص معنويين خاضعين للقانون العام أو الخاص . وتهدف هذه المجموعات إلى القيام لحساب أعضائها بأنشطة التعليم والتكوين أو البحث أو التطوير التكنولوجي بعضها أو كلها ولمدة محددة ، كما تقوم لحسابهم بتسيير التجهيزات ذات المنفعة المشتركة اللازمة لهذه الأنشطة
المادة 1
مجموعات المصلحة العامة
