المادة 1

مجموعات المصلحة العامة

08-00Loi n° 08-00 (2000) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يمكن تأسيس مجموعات ذات نفع عام تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي بين مؤسسة أو عدة مؤسسات عمومية وشخص أو عدة أشخاص معنويين خاضعين للقانون العام أو الخاص . وتهدف هذه المجموعات إلى القيام لحساب أعضائها بأنشطة التعليم والتكوين أو البحث أو التطوير التكنولوجي بعضها أو كلها ولمدة محددة ، كما تقوم لحسابهم بتسيير التجهيزات ذات المنفعة المشتركة اللازمة لهذه الأنشطة

GIP — المادة 1 من مجموعات المصلحة العامة: النص الكامل · Ma Loi