تحدد مدة انتداب المتصرفين بموجب الاتفاقية على أن لا تتجاوز أربع سنوات . تنتهي مهام المتصرف إثر اختتام اجتماع الجمعية العامة المدعوة للبت في حسابات أخر سنة مالية منصرمة والمنعقد خلال السنة التي تنتهي فيها مدة انتداب المتصرف المذكور . يمكن تجديد مدة انتداب المتصرفين لفترة ثانية ما لم تنص الاتفاقية على خلاف ذلك . ويمكن عزلهم في أي وقت من لدن الجمعية العامة وإن لم يتم إدراج موضوع العزل في جدول الأعمال
المادة 17
مجموعات المصلحة العامة
