المادة 17

مجموعات المصلحة العامة

08-00Loi n° 08-00 (2000) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تحدد مدة انتداب المتصرفين بموجب الاتفاقية على أن لا تتجاوز أربع سنوات . تنتهي مهام المتصرف إثر اختتام اجتماع الجمعية العامة المدعوة للبت في حسابات أخر سنة مالية منصرمة والمنعقد خلال السنة التي تنتهي فيها مدة انتداب المتصرف المذكور . يمكن تجديد مدة انتداب المتصرفين لفترة ثانية ما لم تنص الاتفاقية على خلاف ذلك . ويمكن عزلهم في أي وقت من لدن الجمعية العامة وإن لم يتم إدراج موضوع العزل في جدول الأعمال