المادة 7

القانون المتعلق بالبحث عن حقول المحروقات واستغلالها (مدونة المحروقات)

21-90Dahir n° 1-91-118 du 1er avril 1992 (loi 21-90 amendée et complétée par la loi 27-99) - édition 2016

تمنح رخصة التنقيب في ظرف الستين يوما التالية لتاريخ ايداع الطلب بقرار من الوزير المكلف بالطاقة يبلغ الى الطالب وينشر في الجريدة الرسمية