تمنح رخصة التنقيب في ظرف الستين يوما التالية لتاريخ ايداع الطلب بقرار من الوزير المكلف بالطاقة يبلغ الى الطالب وينشر في الجريدة الرسمية
المادة 7
القانون المتعلق بالبحث عن حقول المحروقات واستغلالها (مدونة المحروقات)
القانون المتعلق بالبحث عن حقول المحروقات واستغلالها (مدونة المحروقات)
تمنح رخصة التنقيب في ظرف الستين يوما التالية لتاريخ ايداع الطلب بقرار من الوزير المكلف بالطاقة يبلغ الى الطالب وينشر في الجريدة الرسمية