المادة 54

المعهد العالي للقضاء

37-22Loi n° 37-22 (2023) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يلتزم الموظفون والمهنيون ، المعينون في السلك القضائي طبقا لأحكام المادتين 9 و 10 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة ، خلال فترة التكوين ، بالواجبات الملقاة على القضاة وبالنظام الداخلي للمعهد . الباب الثالث : مجالات التكوين

المادة 54 من المعهد العالي للقضاء: النص الكامل · Ma Loi