يلتزم الموظفون والمهنيون ، المعينون في السلك القضائي طبقا لأحكام المادتين 9 و 10 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة ، خلال فترة التكوين ، بالواجبات الملقاة على القضاة وبالنظام الداخلي للمعهد . الباب الثالث : مجالات التكوين
المادة 54
المعهد العالي للقضاء
