المادة 66

المعهد العالي للقضاء

37-22Loi n° 37-22 (2023) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تتولى اللجنة العلمية بالمعهد إعداد برامج التكوين ومدتها في مجال الإدارة القضائية بتنسيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة . غير أنه إذا تعلق الأمر بالتكوين في مجال التدبير الإداري والمالي للمحاكم ، فيتم هذا التنسيق أيضا مع السلطة الحكومية المكلفة بالعدل