تتولى اللجنة العلمية بالمعهد إعداد برامج التكوين ومدتها في مجال الإدارة القضائية بتنسيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة . غير أنه إذا تعلق الأمر بالتكوين في مجال التدبير الإداري والمالي للمحاكم ، فيتم هذا التنسيق أيضا مع السلطة الحكومية المكلفة بالعدل
المادة 66
المعهد العالي للقضاء
