المادة 18

القانون رقم 42.10 المتعلق بتنظيم أقسام قضاء القرب وتحديد اختصاصاتها

42-10Dahir n° 1-11-151 du 17 août 2011

يعاقب بغرامة تتراوح بين 800 درهم إلى 1200 درهم مرتكبو الجرائم التالية : - من قتل أو بتر دون ضرورة حيوانا مستأنسا في ملك الغير وفي مكان يملكه أو يكتريه أو يزرعه أو في أي مكان آخر؛ - مالكو ورعاة المواشي الذين يتركونها ترعى في المقابر ، وإذا أثبت الحراس أنهم ارتكبوا ذلك بأمر من المالك ، عوقب هذا الأخير بنفس العقوبة؛ - من أقام أو وضع في الأزقة أو الطرق أو الساحات أو الأماكن العمومية بدون رخصة صحيحة ألعاب قمار أو يانصيب ، وتحجز كل الأدوات؛ - من ترك حيوانا مؤذيا أو خطيرا أو حرض حيوانا على مهاجمة الغير أو لم يمنع حيوانا تحت حراسته من الهجوم على الغير ما لم يترتب عن تصرفه أذى للغير؛ - مرتكبو الضجيج أو الضوضاء أو التجمع المهين أو الليلي الذي يقلق راحة السكان؛ - من عيب أو أتلف بأي وسيلة كانت طريقا عمومية أو اغتصب جزءا منها؛ - من أحدث قصدا أضرارا بأموال منقولة للغير باستثناء الأضرار الناشئة عن الحريق والمفرقعات وغير ذلك من أعمال التخريب الخطيرة . - 10 - المادة 1219 (نسخت ) المادة 1320 (نسخت ) الباب الثالث : التبليغ والتنفيذ