تبث الخطب والرسائل الملكية والتصريحات الرسمية للمسؤولين العموميين ، على القنوات التلفزية والإذاعية العمومية الأمازيغية ، مصحوبة بترجمتها الشفاهية أو الكتابية إلى اللغة الأمازيغية . كما تبث ، باللغة الأمازيغية ، البلاغات والبيانات الموجهة لعموم المواطنين
المادة 15
الطابع الرسمي للأمازيغية
