المادة 15

الطابع الرسمي للأمازيغية

26-16Loi n° 26-16 (2019) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تبث الخطب والرسائل الملكية والتصريحات الرسمية للمسؤولين العموميين ، على القنوات التلفزية والإذاعية العمومية الأمازيغية ، مصحوبة بترجمتها الشفاهية أو الكتابية إلى اللغة الأمازيغية . كما تبث ، باللغة الأمازيغية ، البلاغات والبيانات الموجهة لعموم المواطنين

المادة 15 من الطابع الرسمي للأمازيغية: النص الكامل · Ma Loi