المادة 8

الطابع الرسمي للأمازيغية

26-16Loi n° 26-16 (2019) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يراعى في إعداد المناهج والبرامج والمقررات الدراسية الخاصة بتدريس اللغة الأمازيغية مختلف التعبيرات اللسانية الأمازيغية المتداولة في مختلف مناطق المغرب . تراعى مختلف مكونات الثقافة الأمازيغية ، المادية منها وغير المادية ، في إعداد المناهج والبرامج والمقررات الدراسية . الباب الثالث : إدماج الأمازيغية في مجال التشريع والتنظيم والعمل البرلماني