يحدد المبلغ الكلي للمساهمة المشار إليها في المادة 126 أعلاه بقرار يصدره رئيس الحكومة باقتراح من السلطات الحكومية المكلفة بالداخلية والعدل والمالية
المادة 127
القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية
