تحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطات الحكومية المكلفة بالداخلية والعدل والمالية كيفيات توزيع مبلغ المساهمة المشار إليها في المادة 126 أعلاه وطريقة صرفه . توجه السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية إلى المجلس الأعلى للحسابات بيانا بالمبالغ التي منحت لكل منظمة نقابية . 42 الأمانة العامة للحكومة
المادة 129
القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية
