المادة 3

القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية

57-11Loi n° 57-11

يقيد في اللوائح الانتخابية العامة المواطنات والمواطنون المغاربة البالغون سن الرشد القانونية والمتمتعون بحقوقهم المدنية والسياسية وغير الموجودين في إحدى حالات فقدان الأهلية الانتخابية المنصوص عليها في هذا القانون . تعتمد البطاقة الوطنية للتعريف أساسا في القيد في اللوائح الانتخابية العامة . -1 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.171 بتاريخ 30 من ذي القعدة 28( 1432 أكتوبر ،)2011 ج . ر عدد 5991 بتاريخ 3 ذي الحجة 1432 ( 31 أكتوبر ،)2011 ص .5256 : 02 الأمانة العامة للحكومة الباب الثاني وضع اللوائح الانتخابية العامة الفرع الأول شروط القيد وفقدان الأهلية الانتخابية