تظل اللوائح الانتخابية الإضافية الخاصة بالأجانب المحصورة بعد وضعها أو مراجعتها وفق أحكام هذا القانون صالحة لانتخابات المجالس الجماعية العامة أو التكميلية أو الجزئية إلى أن تحصر نهائيا اللائحة الانتخابية للسنة التالية ، على أن تراعى في ذلك التغييرات التي يمكن أن تدخل عليها في الحالات الآتية : - 1 وفاة ؛ - 2 الأحكام الصادرة على إثر طعن في قرارات اللجان الإدارية ؛ - 3 الحرمان من حق التصويت في البلد الأصلي ؛ - 4 إغفال اسم شخص في اللائحة الانتخابية نتيجة خطإ مادي ؛ - 5 قيد أحد الناخبين في عدة لوائح انتخابية أو تعدد قيده في لائحة واحدة ؛ - 6 الحالات المترتبة على المعالجة المعلوماتية للوائح الانتخابية ؛ - 7 طلبات القيد التي يقدمها الأشخاص الذين بلغوا سن الرشد القانونية بعد حصر اللوائح الانتخابية النهائية أو الذين سيبلغون هذه السن في التاريخ المحدد للاقتراع . لكي تكون طلبات القيد هذه مقبولة يجب أن تصل إلى مقر اللجنة الإدارية قبل اليوم الخامس عشر السابق ليوم الاقتراع ؛ - 8 طلبات القيد الجديدة المقدمة بعد آخر حصر للوائح الانتخابية الإضافية . تكون هذه الإضافات أو التشطيبات موضوع جدول يحرره رئيس اللجنة الإدارية ويودع بمكاتب السلطات الإدارية المحلية ومصالح الجماعة أو المقاطعة عشرة أيام قبل التاريخ المحدد للاقتراع . الباب السادس الطعون المتعلقة باللوائح الانتخابية العامة
المادة 44
القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية
