التصويت حق شخ�صي وواجب وطني . يكون التصويت سريا ، ويشارك المصوتون في الاقتراع مباشرة وداخل معزل بوضع ورقة التصويت في غلاف غير شفاف وغير مصمغ يحمل خاتم السلطة الإدارية المحلية . يجب على الناخبين ألا يهتموا في مكاتب التصويت إلا بالإدلاء بأصواتهم ولا يجوز لهم إثارة أي جدال أو نقاش كيفما كان نوعه
المادة 62
القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية
