المادة 62

القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية

57-11Loi n° 57-11

التصويت حق شخ�صي وواجب وطني . يكون التصويت سريا ، ويشارك المصوتون في الاقتراع مباشرة وداخل معزل بوضع ورقة التصويت في غلاف غير شفاف وغير مصمغ يحمل خاتم السلطة الإدارية المحلية . يجب على الناخبين ألا يهتموا في مكاتب التصويت إلا بالإدلاء بأصواتهم ولا يجوز لهم إثارة أي جدال أو نقاش كيفما كان نوعه