يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم كل من حصل على قيده في لائحة انتخابية باسم غير اسمه أو بصفة غير صفته أو أخفى حين طلب قيده أن به مانعا قانونيا يحول بينه وبين أن يكون ناخبا أو حصل على قيده في لائحتين أو أكثر من اللوائح الانتخابية . تطبق نفس العقوبة على كل شخص ساهم في ارتكاب إحدى الأفعال المشار إليها في الفقرة السابقة . وتضاعف العقوبة إذا كان الشخص المساهم موظفا عموميا أو مأمورا من مأموري الإدارة أو جماعة ترابية أو منتخبا
المادة 86
القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية
