يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم كل من صوت بموجب قيد في اللائحة الانتخابية حصل عليه في الحالات المنصوص عليها في المادة 86 أعلاه أو بانتحاله اسم وصفة مصوت مسجل أو استعمل حقه في التصويت أكثر من مرة واحدة
المادة 89
القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية
