يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم كل شخص أقدم ، باستعمال أخبار زائفة أو إشاعات كاذبة أو غير ذلك من طرق التدليس ، على تحويل أصوات المصوتين أو دفع مصوتا أو أكثر إلى الإمساك عن التصويت
المادة 99
القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية
