يجب على البائع أن يقوم بمعاينة العقار بحضور المكتري المتملك أثناء إبرام العقد وبمعاينة أخرى في حالة الفسخ . وفي حالة عدم القيام بهذا الإجراء ، وبعد مضي ثمانية أيام من تاريخ الإنذار دون جدوى ، فإن المعاينة تتم من طرف خبير تعينه المحكمة بناء على طلب صاحب الحق . يتحمل الطرف المخل جميع المصاريف
المادة 12
القانون رقم 51.00 المتعلق بالإيجار المفضي إلى تملك العقار
