في حالة عدم تنفيذ المكتري المتملك للالتزامات التعاقدية المتعلقة بالتسبيق ، عند الاقتضاء ، والوجيبة وكذا التحملات المستحقة ، يمكن لرئيس المحكمة الابتدائية بوصفه قاضي المستعجلات إصدار أمر بفسخ عقد الإيجار المفضي إلى تملك العقار وإفراغ المكتري المتملك بوصفه محتلا للعقار بدون سند أو قانون وكذا شطب التقييد الاحتياطي المشار إليه في المادة 5 من هذا القانون . يظل المكتري المتملك ملزما بأداء المبالغ المستحقة مع تعويض قدره %10 من هذه المبالغ
المادة 23
القانون رقم 51.00 المتعلق بالإيجار المفضي إلى تملك العقار
