أعلاه . ويأتي هذا الامتياز العام في المرتبة الموالية لامتياز الخدم والعمال والأعوان والمستخدمين الآخرين بالنسبة لأجورهم ويمارس ابتداء من تاريخ إصدار الأمر بالمدخول أو تاريخ حلول أجل الدين . المادة :110 إن الامتيازات الممنوحة للخزينة تنفيذا لهذا القانون لا تمس بتاتا بالحقوق التي يمكن أن تمارسها على أموال المدينين كأي دائن آخر . المادة :111 تتمتع الجماعات المحلية وهيئاتها من أجل تحصيل ضرائبها ورسومها بامتياز عام يأتي مباشرة في الرتبة الموالية لامتياز الخزينة المنصوص عليه في المادة 105 أعلاه . وينصب على نفس الأشياء ويمارس وفق نفس الشروط . وتتمتع الجماعات المحلية وهيئاتها بامتياز يأتي مباشرة بعد امتياز الخزينة المشار إليها في
المادة 105
قانون بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية
