المادة 105

قانون بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية

15-97Loi n° 15-97 · B.O. n° 4800 du 1er juin 2000 · éd. arabe consolidée au 25-12-2023

أعلاه . ويأتي هذا الامتياز العام في المرتبة الموالية لامتياز الخدم والعمال والأعوان والمستخدمين الآخرين بالنسبة لأجورهم ويمارس ابتداء من تاريخ إصدار الأمر بالمدخول أو تاريخ حلول أجل الدين . المادة :110 إن الامتيازات الممنوحة للخزينة تنفيذا لهذا القانون لا تمس بتاتا بالحقوق التي يمكن أن تمارسها على أموال المدينين كأي دائن آخر . المادة :111 تتمتع الجماعات المحلية وهيئاتها من أجل تحصيل ضرائبها ورسومها بامتياز عام يأتي مباشرة في الرتبة الموالية لامتياز الخزينة المنصوص عليه في المادة 105 أعلاه . وينصب على نفس الأشياء ويمارس وفق نفس الشروط . وتتمتع الجماعات المحلية وهيئاتها بامتياز يأتي مباشرة بعد امتياز الخزينة المشار إليها في

المادة 105 من قانون بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية: النص الكامل · Ma Loi