من قانون المالية رقم 80-18 للسنة المالية 2019 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1-18-104 بتاريخ 12 ربيع الآخر 20( 1440 ديسمبر : )2018 ج . ر . عدد 6736 مكرر بتاريخ 13 ربيع الآخر 21( 1440 ديسمبر ))2018 تخضع أوامر المداخيل المتعلقة بالديون المشار إليها في
المادة 11
قانون بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية
