تعتبر مقبولة الإلغاء ، الديون غير القابلة للتحصيل فيما يخص الضرائب والرسوم والديون الأخرى التي تم اقتراح إلغائها قبل فاتح يوليو 1998 ولم يتم البت فيها قبل دخول هذا القانون حيز التطبيق . سيتم البت في الديون غير القابلة للتحصيل المقترح إلغاؤها من طرف المحاسبين المكلفين بالتحصيل ما بين فاتح يوليو 1998 وتاريخ دخول هذا القانون حيز التطبيق ، داخل أجل سنة ابتداء من هذا التاريخ . تعتبر مقبولة الإلغاء ، الديون غير القابلة للتحصيل المشار إليها في الفقرة السابقة والتي لم يتم البت فيها في الآجال المحددة . الباب الثالث : ملاءمة أحكام التشريع الجبائي مع أحكام القانون بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية المواد من 146 إلى 27158 (نسخت)
المادة 145
قانون بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية
