أعلاه . يصدر هذا الترخيص عن رئيس الإدارة التي ينتمي لها المحاسب المكلف بالتحصيل أو عن الشخص المفوض من طرفه لذلك
المادة 29
قانون بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية
قانون بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية
أعلاه . يصدر هذا الترخيص عن رئيس الإدارة التي ينتمي لها المحاسب المكلف بالتحصيل أو عن الشخص المفوض من طرفه لذلك