أعلاه في شكل تصريح يتضمن هوية المدين ونوعية الديون الواجبة ومبلغها وكذا المواصفات والبيانات التي تمكن من التعرف على العربة . المادة :75 لا يمكن نقل ملكية عربة ، إلا بعد إثبات أداء الديون محل التعرض ، ما عدا إذا تم ذلك عن طريق القضاء . الفرع السادس الإكراه البدني المادة :76 إذا لم تؤد طرق التنفيذ على أموال المدين إلى نتيجة ، يمكن أن يتابع التحصيل الجبري للضرائب والرسوم والديون العمومية الأخرى بواسطة الإكراه البدني . p. 18 يتم اللجوء إلى الإكراه البدني مع مراعاة أحكام المادتين 77 و 78 أدناه ، ضد : - المدينين الذين لم يثبت عسرهم وفق الشروط المحددة في
المادة 73
قانون بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية
