تحدد مدة الإكراه البدني كالتالي : - من خمسة عشر يوما ( )15 إلى واحد وعشرين يوما ( )21 بالنسبة للديون التي يعادل أو يفوق مبلغها ثمانية آلاف درهم ( )8.000 ويقل عن عشرين ألف درهم ( )20.000 ؛ - من شهر إلى شهرين ( )2 بالنسبة للديون التي يعادل أو يفوق مبلغها عشرين ألف درهم ( )20.000 ويقل عن خمسين ألف درهم ( )50.000 ؛ - من ثلاثة أشهر ( )3 إلى خمسة أشهر ( )5 بالنسبة للديون التي يعادل أو يفوق مبلغها خمسين ألف درهم ( )50.000 ويقل عن مائتي ألف درهم ( )200.000 ؛ - من ستة أشهر ( )6 إلى تسعة أشهر ( )9 بالنسبة للديون التي يعادل أو يفوق مبلغها مائتي ألف درهم ( )200.000 ويقل عن مليون درهم ( )1.000.000 ؛ - من عشرة أشهر ( )10 إلى خمسة عشر شهرا ( )15 بالنسبة للديون التي يعادل أو يفوق مبلغها مليون درهم ( .)1.000.000
المادة 79
قانون بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية
