المادة 79

قانون بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية

15-97Loi n° 15-97 · B.O. n° 4800 du 1er juin 2000 · éd. arabe consolidée au 25-12-2023

تحدد مدة الإكراه البدني كالتالي : - من خمسة عشر يوما ( )15 إلى واحد وعشرين يوما ( )21 بالنسبة للديون التي يعادل أو يفوق مبلغها ثمانية آلاف درهم ( )8.000 ويقل عن عشرين ألف درهم ( )20.000 ؛ - من شهر إلى شهرين ( )2 بالنسبة للديون التي يعادل أو يفوق مبلغها عشرين ألف درهم ( )20.000 ويقل عن خمسين ألف درهم ( )50.000 ؛ - من ثلاثة أشهر ( )3 إلى خمسة أشهر ( )5 بالنسبة للديون التي يعادل أو يفوق مبلغها خمسين ألف درهم ( )50.000 ويقل عن مائتي ألف درهم ( )200.000 ؛ - من ستة أشهر ( )6 إلى تسعة أشهر ( )9 بالنسبة للديون التي يعادل أو يفوق مبلغها مائتي ألف درهم ( )200.000 ويقل عن مليون درهم ( )1.000.000 ؛ - من عشرة أشهر ( )10 إلى خمسة عشر شهرا ( )15 بالنسبة للديون التي يعادل أو يفوق مبلغها مليون درهم ( .)1.000.000

المادة 79 من قانون بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية: النص الكامل · Ma Loi