أعلاه بموجب المادة الثانية من القانون رقم 18.14 السالف الذكر؛ كما تم تغيير وتتميم نفس المادة أعلاه بموجب المادة الثانية من القانون 58.22 السالف الذكر . -9- لا يجوز القيام بعمليات إعادة الشراء أو التسديد أو هما معا المنصوص عليهما في المادة 11.3 أدناه للسندات التي تصدرها هيئة التوظيف قبل الدخول في فترة وقف الاستثمار . يمكن في خلال هذه الفترة لحاملي السندات التي تصدرها هيئة التوظيف أن يطالبوا بتصفية هيئة التوظيف إذا لم تتم تلبية طلباتهم لإعادة الشراء أو التسديد وفق الشروط المطلوبة في نظام التسيير في فترة لا تتعدى سنة . يمكن لنظام التسيير أن ينص على منع إعادة شراء السندات الصادرة عن هيئة التوظيف أو تسديدها أو هما معا . المادة 1611 تحرر مبالغ السندات الممثلة للحصص العينية في هيئات التوظيف بكاملها حين إصدارها . يمكن أن تتشكل سندات هيئات التوظيف من فئات مختلفة . استثناء من أحكام المادة 1241 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 12( 1331 أغسطس )1913 بمثابة قانون الالتزامات والعقود ويمكن أن تمثل هذه الفئات حقوقا مختلفة على مجموع الأصول أو جزء منها أو على حاصلات هيئات التوظيف . ويمكن تخصيص جزء من الأصول للشركة المسيرة عند تصفية هيئة التوظيف . تحدد في نظام التسيير خاصيات سندات هيئات التوظيف والحقوق التي تكفلها وترتيبها وأفضليتها وأولويتها على التوالي ومختلف فئاتها وكذا جزء الأصول الذي يمكن تخصيصه للشركات المسيرة ، كما هو منصوص عليه في الفقرة السابقة . يعد اكتتاب واقتناء السندات التي تصدرها هيئة التوظيف بمثابة قبول لنظام تسييرها . يمكن لنظام التسيير هيئة التوظيف أن ينص على فترة أو عدة فترات للاكتتاب ذات مدة محددة . لا يجوز للشركة المسيرة القيام بتوزيع جزء من الأصول إلا عند انتهاء آخر فترة للاكتتاب . وتحدد بنص تنظيمي كيفيات تطبيق هذه الفقرة . يجوز لنظام تسيير هيئة التوظيف أن يمنع تفويت السندات التي تصدرها أو تقييد ذلك بشروط . المادة 1711.1 يجب أن تخضع السندات الصادرة عن هيئات التوظيف عندما تكون خاضعة للتشريع المغربي للقيد في الحساب . وذلك طبقا لأحكام القانون رقم 35.96 المتعلق بإحداث وديع مركزي وتأسيس نظام عام لقيد بعض القيم في الحساب . لا يجوز لمؤسسة الإيداع والشركة المسيرة اقتناء السندات الصادرة عن هيئة التوظيف إلا إذا نص نظام التسيير على ذلك وفقا للشروط المنصوص عليها في هذا النظام . - 16 تم نسخ وتعويض المادة 11 أعلاه بموجب المادة الأولى من القانون رقم 18.14 السالف الذكر؛ كما تم تغيير وتتميم نفس المادة أعلاه بموجب المادة الثانية من القانون 58.22 السالف الذكر ، - 17 تم تتميم القانون رقم 41.05 سالف الذكر ، بالمادة 11.1 بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 18.14 السالف الذكر . -10- يجوز للسندات التي تصدرها هيئة التوظيف وفق الشروط التي يحددها نظام التسيير أن تحرر بعملة أجنبية . كما يجوز أن توظف في بلد أجنبي وأن تخضع لتشريع أجنبي . يحدد نظام التسيير المقدم للاعتماد المشار إليه في
المادة 10
قانون يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال
