المادة 19

قانون يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال

41-05Dahir n° 1-06-13 du 14 février 2006, B.O. n° 5404 du 16 mars 2006

يمكن تفويت حصص صندوق التوظيف الجماعي للرأسمال فور الاكتتاب فيها ما لم ينص نظام التسيير على خلاف ذلك . عندما تكون الحصص غير مدفوعة بكاملها ، يجب على المكتتب والمفوت لهم المتعاقبين أن يدفعوا ، على وجه التضامن ، المبلغ غير المدفوع من الحصص المذكورة . وإذا لم يدفع حامل الحصص في الفترات المحددة في نظام التسيير المبالغ الباقية الواجب دفعها من مجموع الحصص المملوكة ، فإن الشركة المسيرة توجه إليه أعذارا في هذا الشأن . وإذا ظل الإعذار المذكور دون جدوى بعد مضي شهر على توجيهه ، جاز للشركة المسيرة أن تقوم ، دون حاجة إلى أي إذن قضائي ، بتفويت الحصص المذكورة . غير أن المكتتب أو المفوت له الذي فوت حصصه لن يبقى ملزما على وجه التضامن بالدفعات التي لم يحل موعد استحقاقها بعد من لدن الشركة المسيرة بعد مرور سنتين على تحويل قيمة الحصص المفوتة . الفرع الثاني : شركات التوظيف الجماعي للرأسمال المادة 2820 شركات التوظيف هي شركات بالأسهم . تخضع شركات التوظيف إما لأحكام القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة وإما لأحكام القانون رقم 5.96 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة مع مراعاة الأحكام الخاصة الواردة في هذا القانون . لا يجوز أن تتجاوز مدة السنة المحاسبية لشركة التوظيف اثني عشر شهرا ، غير انه استثناء من أحكام القانون رقم 9.88 المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.138 بتاريخ 30 من جمادى الآخرة 25( 1413 ديسمبر ،)1992 يمكن للسنة المحاسبية الأولى أن تستغرق مدة مخالفة دون أن تتجاوز ثمانية عشر شهرا . المادة 2921 لا يجوز تأسيس شركة التوظيف إلا بمبادرة من شركة مسيرة لهيئة التوظيف الجماعي للرأسمال . - 28 تم تغيير وتتميم

OPCC — المادة 19 من قانون يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال: النص الكامل · Ma Loi